النووي

34

المجموع

أو الولي عند يساره أو إمكان الاخذ منه والأصح انه لا يكون طريقا وان فعل الولي ذلك لحاجة الصبي ومصلحته فطريقان ( أحدهما ) القطع بأنها في مال الولي لأنه الفاعل ( وأصحهما ) وبه قطع البغوي وآخرون انه كمباشرة الصبي ذلك فيكون فيمن يجب عليه الفدية القولان السابقان ( أصحهما ) الولي ( والثاني ) الصبي والله أعلم * ولو ألجأه الولي إلى التطيب فالفدية في مال الولي بلا خلاف صرح به الدارمي وغيره قال الدارمي وغيره ولو فوته الولي الحج فالفدية في مال الولي بلا خلاف * ( فرع ) قال المتولي إذا تمتع الصبي أو قرن فحكم دم التمتع ودم القران حكم الفدية بارتكاب المحظورات ففيها الخلاف السابق لوجود المعنى الموجود هناك * ( فرع ) لو جامع الصبي في احرامه ناسيا أو عامدا وقلنا عمده خطأ ففي فساد حجه القولان المشهوران في البالغ إذا جامع ناسيا ( أصحهما ) لا يفسد حجه ( والثاني ) يفسد وان جامع عامدا وقلنا عمده عمد فسد بلا خلاف وإذا فسد فهل يجب عليه قضاؤه فيه قولان مشهوران وحكاهما القاضي